سنن أبي داود #220

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 220من📚كتاب الطهارة
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَChapter: Performing Wudu' For One Who Wishes To Repeat (The Act)

Hadith text

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Abu sa’id al-Khudri reported :The Prophet (May peace be upon him) said : When any of you has intercourse with his wife and desire to repeat it, he should perform ablution between them.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْله ) ‏ ‏: أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( ثُمَّ بَدَا لَهُ ) ‏ ‏أَيْ ظَهَرَ لَهُ ‏ ‏( أَنْ يُعَاوِد فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءًا ) ‏ ‏: وَرَوَاهُ أَحْمَد وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم , وَزَادَ : فَإِنَّهُ أَنْشَط لِلْعَوْدِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيّ : فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : اِخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوء بَيْنهمَا ; فَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يُسْتَحَبّ. وَقَالَ الْجُمْهُور يُسْتَحَبّ , وَقَالَ اِبْن حَبِيب الْمَالِكِيّ وَأَهْل الظَّاهِر يَجِب. وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث , وَأَشَارَ اِبْن خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّ بَعْض أَهْل الْعِلْم حَمَلَهُ عَلَى الْوُضُوء اللُّغَوِيّ فَقَالَ الْمُرَاد بِهِ غَسْل الْفَرْج , ثُمَّ رَدَّهُ اِبْن خُزَيْمَةَ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِم فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ : فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَأَظُنّ الْمُشَار إِلَيْهِ هُوَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , فَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر أَنَّهُ قَالَ لَا بُدّ مِنْ غَسْل الْفَرْج إِذَا أَرَادَ الْعَوْد , ثُمَّ اِسْتَدَلَّ اِبْن خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْوُضُوءِ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ عَاصِم فِي هَذَا الْحَدِيث كَرِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَةَ وَزَادَ : فَإِنَّهُ أَنْشَط لِلْعَوْدِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدْبِ. وَيَدُلّ أَيْضًا أَنَّهُ لِغَيْرِ الْوُجُوب مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِع ثُمَّ يَعُود وَلَا يَتَوَضَّأ " اِنْتَهَى كَلَامه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى