سنن أبي داود #265

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 265من📚كتاب الطهارة
✅صحيح موقوف(الألباني)|Sahih Mauquf(Al-Albani)
📖
باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِChapter: Intercourse With Menstruating Women

Hadith text

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Ibn ‘Abbas said:If one has intercourse in the beginning of the menses,(one should give) one dinar; in case one has intercourse towards the end of the menses, then half a dinar (should be given)

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا أَصَابَهَا ) ‏ ‏: أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( فِي الدَّم ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فِي إِقْبَال الدَّم ‏ ‏( فَدِينَار ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْمُجَامِع فِيهِ ‏ ‏( وَإِذَا أَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاع الدَّم فَنِصْف دِينَار ) ‏ ‏: قِيلَ إِنَّ الْحِكْمَة فِي اِخْتِلَاف الْكَفَّارَة بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَار أَنَّهُ فِي أَوَّله قَرِيب عَهْد بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُعْذَر فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي آخِره فَخَفَّفَ فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏ ‏وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِضْطَرَبَ الرُّوَاة فِيهِ اِضْطِرَابًا كَثِيرًا فِي إِسْنَاده وَمَتْنه , فَرُوِيَ تَارَة مَرْفُوعًا وَتَارَة مَوْقُوفًا وَتَارَة مُرْسَلًا عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة مُعْضَلًا عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة عَلَى الشَّكّ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار , وَتَارَة عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن أَوَّل الدَّم وَآخِره وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : فَإِنْ أَتَى رَجُل اِمْرَأَته حَائِضًا أَوْ بَعْد تَوْلِيَة الدَّم وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّه وَلَا يَعُدْ , وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْء لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُت مِثْله. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقِيلَ لِشُعْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ , قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَّحْت فَرَجَعَ عَنْ رَفْعه بَعْد مَا كَانَ يَرْفَعهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد42٪
حديث 2121ومن مسند بني هاشم

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

الحيضالدينارإتيان الحائض