سنن أبي داود #1987

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 267من📚كتاب المناسك
⚪حسن ق نحوه دون قول ابن عباس في أوله والله أهل الشرك(الألباني)
📖
باب الْعُمْرَةِChapter: Regarding 'Umrah

Hadith text

وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ‏.‏ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Abdullah ibn Abbas:By Allah, the Messenger of Allah (ﷺ) did not make Aisha perform umrah during Dhul-Hijjah but to discontinue the practice of the idolaters (in Arabia before Islam), for this clan of Quraysh and those who followed them used to say: When the fur of the camel abounds, and the wounds on the back of the camels are recovered and the month of Safar begins, umrah becomes lawful for one who performs umrah. They considered performing umrah unlawful till the months of Dhul-Hijjah and al-Muharram passed away.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لِيَقْطَع ) ‏ ‏: وَلِيُبْطِل ‏ ‏( بِذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بِاعْتِمَارِهَا فِي ذِي الْحِجَّة ‏ ‏( أَمْر أَهْل الشِّرْك ) ‏ ‏: الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ أَفْجَر الْفُجُور فِي الْأَرْض وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّم صَفَرًا , وَهَذَا مِنْ تَحَكُّمَاتهمْ الْبَاطِلَة الْمَأْخُوذَة مِنْ غَيْر أَصْل ‏ ‏( وَمَنْ دَانَ دِينهمْ ) ‏ ‏: أَيْ تَعَبَّدَ بِدِينِهِمْ وَتَدَيَّنَ بِهِ ‏ ‏( إِذَا عَفَا ) ‏ ‏: أَيْ كَثُرَ , يُقَال عَفَا الْقَوْم إِذَا كَثُرَ عَدَدهمْ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { حَتَّى عَفَوْا } ‏ ‏( الْوَبَر ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْوَاو وَالْبَاء أَيْ وَبَر الْإِبِل الَّذِي عَلِقَ بِالرِّحَالِ. وَلَفْظ الشَّيْخَيْنِ يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْأَثَر أَيْ اِنْدَرَسَ أَثَر الْإِبِل وَغَيْرهَا فِي سَيْرهَا وَيُحْتَمَل أَثَر الدَّبَر ‏ ‏( وَبَرَا الدَّبَر ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة أَيْ مَا كَانَ يَحْصُل بِظُهُورِ الْإِبِل مِنْ الْحَمْل عَلَيْهَا وَمَشَقَّة السَّفَر فَإِنَّهُ كَانَ يَبْرَأ بَعْد اِنْصِرَافهمْ مِنْ الْحَجّ , كَذَا فِي الْفَتْح. قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذِهِ الْأَلْفَاظ تُقْرَأ سَاكِنَة الرَّاء لِإِرَادَةِ السَّجْع. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم طَرَفًا مِنْهُ وَلَمْ يُخْرِجَا قِصَّة عَائِشَة فِي الْعُمْرَة , وَحَدِيث أَبِي دَاوُدَ فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي47٪
حديث 2813كتاب مناسك الحج

كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ - أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ - فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَ…

العمرةالمحرمصفر
صحيح مسلم31٪
حديث 1679aكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

"‏ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ - ثُمَّ قَالَ - أَىُّ شَهْرٍ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ…

ذو الحجةالمحرم
صحيح البخاري30٪
حديث 3197كتاب بدء الخلق

"‏ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ‏"‏‏.‏

ذو الحجةالمحرم
صحيح مسلم30٪
حديث 1240bكتاب الحج

أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ ‏"‏ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ‏"‏ ‏.‏

العمرةذو الحجة