سنن أبي داود #2101

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 56من📚كتاب النكاح
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الثَّيِّبِChapter: Regarding Widowed And Divorced Women

Hadith text

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىْ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ،

أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Khansa’ daughter of Khidham al-Ansariyyah reports that when her father married her when she had previously been married and she disapproved of that she went to the Apostle of Allaah(ﷺ) and mentioned it to him. He (the Prophet) revoked her marriage.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَمُجَمِّع ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْجِيم وَكَسْر الْمِيم الثَّقِيلَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة ‏ ‏( الْأَنْصَارِيَّيْنِ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة صِفَة لِعَبْدِ الرَّحْمَن وَمُجَمِّع ‏ ‏( عَنْ خَنْسَاء ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالنُّون وَالسِّين الْمُهْمَلَة عَلَى وَزْن حَمْرَاء ‏ ‏( بِنْت خِدَام ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُهْمَلَة كَذَا ضَبَطَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَالتَّقْرِيب. وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة شَرْح الْمِشْكَاة قَالَ مَيْرك : صَحَّحَ فِي جَامِع الْأُصُول وَفِي شَرْح الْكَرْمَانِيّ لِلْبُخَارِيِّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة , وَخَالَفَهُمَا الْعَسْقَلَانِيّ فَصَحَّحَهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض النَّسْخ خِذَام بِالْمُعْجَمَتَيْنِ ‏ ‏( وَهِيَ ثَيِّب ) ‏ ‏: وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات : قَالَتْ أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَة وَأَنَا بِكْر , وَالصَّحِيح الْأَوَّل كَمَا حَقَّقَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ‏ ‏( فَكَرِهْت ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ ذَلِكَ النِّكَاح أَوْ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ أَبُوهَا ‏ ‏( فَرَدَّ نِكَاحهَا ) ‏ ‏: أَيْ تَزْوِيج الْأَب أَوْ تَزَوُّج الزَّوْج. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز تَزْوِيج الثَّيِّب بِغَيْرِ إِذْنهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. قَالَ بَعْضهمْ : اِتَّفَقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْأَب إِذَا زَوَّجَ اِبْنَته الثَّيِّب بِغَيْرِ رِضَاهَا أَنَّهُ لَا يَجُوز وَيُرَدّ , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْخَنْسَاء. وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ فَقَالَ الْحَسَن نِكَاح الْأَب جَائِز عَلَى اِبْنَته بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَه. وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِنْ كَانَتْ الِابْنَة فِي عِيَاله زَوَّجَهَا وَلَمْ يَسْتَأْمِرهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَاله وَكَانَتْ نَائِيَة عَنْهُ اِسْتَأْمَرَهَا , وَقَالَ مَا خَالَفَ السُّنَّة فَهُوَ مَرْدُود اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد46٪
حديث 3440ومن مسند بني هاشم

أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَتْ ثَيِّبًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَد…

فسخ النكاحالثيبرضا المرأة +1
سنن الدارمي36٪
حديث 2124وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا " ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا

الثيبرضا المرأةولاية الأب