سنن أبي داود #2400

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 88من📚كتاب الصوم
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌChapter: Regarding Whoever Died And Some Fast Was Still Due Upon Him

Hadith text

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated 'Aishah:The Prophet (ﷺ) as saying: If anyone dies when some fast is due from him (i.e. which he could not keep) his heir must fast on his behalf.Abu Dawud said: This applies to the fast which a man vows ; and this is the opinion of Ahmad b. Hanbal.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِيمَنْ لَزِمَهُ فَرْض الصَّوْم , إِمَّا نَذْرًا وَإِمَّا قَضَاء عَنْ فَائِت مِثْل أَنْ يَكُون مُسَافِرًا وَيَقْدُم وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاء فَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ , أَوْ يَكُون مَرِيضًا فَيَبْرَأ وَلَا يَقْضِي. وَإِلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَقَالَا يَصُوم عَنْهُ وَلِيّه , وَهُوَ قَوْل أَهْل الظَّاهِر , وَتَأَوَّلَهُ بَعْض أَهْل الْعِلْم مَعْنَاهُ أَنْ يُطْعِم عَنْهُ وَلِيّه , فَإِذَا فَعَلَ عَنْهُ فَقَدْ صَامَ عَنْهُ , وَسُمِّيَ الْإِطْعَام صِيَامًا عَلَى سَبِيل الْمَجَاز وَالِاتِّسَاع إِذَا كَانَ الطَّعَام قَدْ يَنُوب عَنْهُ وَمِنْهُ قَوْل اللَّه سُبْحَانه { أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا يَتَنَاوَبَانِ فِي الْحُكْم. وَذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز صِيَام أَحَد عَنْ أَحَد وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَقَاسُوهُ عَلَى الصَّلَاة وَنَظَائِرهَا مِنْ أَعْمَال الْبَدَن الَّتِي لَا مَدْخَل لِلْمَالِ فِيهَا. وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِي الْمَرَض وَالسَّفَر ثُمَّ لَمْ يُفَرِّط فِي الْقَضَاء حَتَّى مَاتَ فَإِنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا يَجِب الْإِطْعَام عَنْهُ , غَيْر قَتَادَةَ فَإِنَّهُ قَالَ يُطْعَم عَنْهُ , وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه55٪
حديث 2133كتاب الكفارات

أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ ‏"‏ ‏.‏

الصيامقضاء الصيامالوفاة +1
صحيح البخاري29٪
حديث 6698كتاب الأيمان والنذور

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ‏.‏ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ‏.‏

الوفاةالنذر