سنن أبي داود #2954

صحيح
⬅ العودة
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِChapter: Regarding Providing For Offspring

Hadith text

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏

"‏ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Jabir ibn Abdullah:The Prophet (ﷺ) said: I am nearer to the believers than themselves, so if anyone leaves property, it goes to his heirs, and if anyone leaves debt and dependants, let the matter come to me and I shall be responsible.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ) ‏ ‏: أَيْ أَحَقّ بِهِمْ وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ. وَقِيلَ مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة أَيْ أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْد وَفَاتهمْ وَأَنْصُرهُمْ فَوْق مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( فَلِأَهْلِهِ ) ‏ ‏: أَيْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ‏ ‏( وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الضَّيَاع اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار وَالْأَطْفَال وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسهمْ وَسَائِر مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ ‏ ‏( فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء , فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد60٪
حديث 14630مسند المكثرين من الصحابة

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

الميراثقضاء الدينكفالة العيال
مسند أحمد34٪
حديث 10816مسند المكثرين من الصحابة

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَلَا ضَيَاعَ عَلَيْهِ فَلْيُدْعَ لَهُ وَأَنَا وَلِيُّهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

الميراثقضاء الدين
صحيح البخاري34٪
حديث 6745كتاب الفرائض

"‏ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا، فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ ‏"‏‏.‏ لكل: العيال

الميراثكفالة العيال