سنن أبي داود #3482

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 67من📚كتاب الإجارة
✅صحيح الإسناد(الألباني)|Sahih in chain(Al-Albani)
📖
باب فِي أَثْمَانِ الْكِلاَبِChapter: Regarding The Price Of Dogs

Hadith text

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Abdullah ibn Abbas:The Messenger of Allah (ﷺ) forbade the price paid for a dog; if someone comes to ask for the price of a dog, fill his hand-palm with dust.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ قَيْس بْن حَبْتَر ) ‏ ‏: بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَة وَمُثَنَّاة بِوَزْنِ جَعْفَر ثِقَة مِنْ الرَّابِعَة ‏ ‏( وَإِنْ جَاءَ ) ‏ ‏: أَيْ أَحَد ‏ ‏( فَامْلَأْ كَفّه تُرَابًا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَى التُّرَاب هَاهُنَا الْحِرْمَان وَالْخَيْبَة كَمَا يُقَال لَيْسَ فِي كَفّه إِلَّا التُّرَاب , وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلِلْعَاهِر الْحَجَر " يُرِيد الْخَيْبَة إِذْ لَا حَظّ لَهُ فِي الْوَلَد , وَكَانَ بَعْض السَّلَف يَذْهَب إِلَى اِسْتِعْمَال الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَيَرَى أَنْ يُوضَع التُّرَاب بِكَفِّهِ. قَالَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ لَا قِيمَة لِلْكَلْبِ إِذَا تَلِفَ وَلَا يَجِب فِيهِ عِوَض. وَقَالَ مَالِك : فِيهِ الْقِيمَة وَلَا ثَمَن لَهُ. قَالَ الثَّمَن ثَمَنَانِ , ثَمَن التَّرَاضِي عِنْد الْبُيُوع , وَثَمَن التَّعْدِيل عِنْد الْإِتْلَاف , وَقَدْ أَسْقَطَهُمَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فَامْلَأْ كَفّه تُرَابًا , فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا عِوَض لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى