سنن أبي داود #3633

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 63من📚كتاب الأقضية
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْقَضَاءِChapter: Regarding judicial matters

Hadith text

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: If you dispute over a pathway, leave the margin of seven yards.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا تَدَارَأْتُمْ ) ‏ ‏: أَيْ تَنَازَعْتُمْ ‏ ‏( فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذْرُع ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْفَتْح الَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ ذِرَاع الْآدَمِيّ فَيُعْتَبَر ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ , وَقِيلَ الْمُرَاد ذِرَاع الْبُنَيَّانِ الْمُتَعَارَف اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا قَدْر الطَّرِيق فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُل بَعْض أَرْضه الْمَمْلُوكَة طَرِيقًا مُسَبَّلَة لِلْمَارِّينَ فَقَدْرهَا إِلَى خِيرَته وَالْأَفْضَل تَوْسِيعهَا , وَلَيْسَ هَذِهِ الصُّورَة مُرَادَة الْحَدِيث , وَإِنْ كَانَ الطَّرِيق بَيْن أَرْض لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنْ اِتَّفَقُوا عَلَى شَيْء فَذَاكَ , وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي قَدْره جُعِلَ سَبْعَة أَذْرُع , وَهَذَا مُرَاد الْحَدِيث أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَة أَذْرُع فَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْء مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ , لَكِنْ لَهُ عِمَارَة مَا حَوَالَيْهِ مِنْ الْمَوَات وَيَمْلِكهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرّ الْمَارِّينَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيث بَشِير بْن نَهِيك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ وَهُوَ غَيْر مَحْفُوظ , وَذَكَرَ أَنَّ الْأَوَّل أَصَحُّ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث خَتْن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى