سنن أبي داود #4127

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 108من📚كتاب اللباس
✅صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِChapter: Whoever Reported That Skins Of Dead Animals Cannot Be Used

Hadith text

قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ ‏"‏ أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Abdullah ibn Ukaym:The letter of the Messenger of Allah (ﷺ) was read out to us in the territory of Juhaynah when I was a young boy: Do not make use of the skin or sinew of an animal which died a natural death.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد85٪
حديث 18783مسند الكوفيين

أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ قَالَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

الميتةالإهابالعصب