سنن أبي داود #4460

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 110من📚كتاب الحدود
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِChapter: A man who commits zina with his wife's slave woman

Hadith text

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Salamah ibn al-Muhabbaq:The Messenger of Allah (ﷺ) made a decision about a man who had intercourse with his wife's slave-girl as follows. If he forced her, she is free, and he shall give her mistress a slave-girl similar to her; if she asked him to have intercourse voluntarily, she will belong to him, and he shall give her mistress a slave-girl similar to her.Abu Dawud said: This tradition has been transmitted by Yunus b. 'Ubaid, 'Amr b. Dinar, Mansur b. Zadhan and Salam from al-Hasan to the same effect. But yunus and Mansur did not mention Qabisah.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة وَمِنْ أَهْل اللُّغَة مَنْ يَكْسِرهَا , وَالْمُحَبَّق لَقَب وَاسْمه صَخْر بْن عُبَيْد قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( اِسْتَكْرَهَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَكْرَهَهَا وَأَلْجَأَهَا ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( وَعَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل الْوَاقِع ‏ ‏( مِثْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل الْجَارِيَة ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: الْجَارِيَة ‏ ‏( طَاوَعَتْهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَافَقَتْهُ وَتَابَعَتْهُ ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلرَّجُلِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء يَقُول بِهِ وَخَلِيق أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : حُصُول الْإِجْمَاع مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار بَعْد التَّابِعِينَ عَلَى تَرْك الْقَوْل بِهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَخْبَار فِي الْحُدُود ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَشْعَث قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود وَاَللَّه أَعْلَم كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ لَا تَصِحّ هَذِهِ الْأَحَادِيث. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبِيصَة بْنُ حُرَيْث غَيْر مَعْرُوف وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ , أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُول الَّذِي رَوَاهُ عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق شَيْخ لَا يُعْرَف لَا يُحَدِّث عَنْهُ غَيْر الْحَسَن يَعْنِي قَبِيصَة بْن حُرَيْث. ‏ ‏وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ : قَبِيصَة بْن حُرَيْث سَمِعَ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق فِي حَدِيثه نَظَر. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت حَدِيث سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر , وَقَبِيصَة بْن حُرَيْث غَيْر مَعْرُوف وَالْحُجَّة لَا تَقُوم بِمِثْلِهِ. وَكَانَ الْحَسَن لَا يُبَالِي أَنْ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث مِمَّنْ سَمِعَ. وَقَالَ بَعْضهمْ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( عَنْ الْحَسَن ) ‏ ‏: هُوَ الْبَصْرِيّ قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ نَحْو الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم. ‏ ‏( إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( طَاوَعَتْهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَافَقَتْهُ وَتَابَعَتْهُ ‏ ‏( فَهِيَ وَمِثْلهَا مِنْ مَاله لِسَيِّدَتِهَا ) ‏ ‏: هَذَا يُخَالِف لِمَا فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة مِنْ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْحَسَن فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ قَبِيصَة بْن حُرَيْث عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق , وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَة مِنْ غَيْر ذِكْر قَبِيصَة , وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ جَوْن بْن قَتَادَة عَنْ سَلَمَة. ‏ ‏وَجَوْن بْن قَتَادَة قَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا يُعْرَف , وَالْمُحَبَّق بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء بِوَاحِدَةٍ مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة , وَمِنْ أَهْل اللُّغَة مَنْ يَكْسِرهَا , وَالْمُحَبَّق لَقَب وَاسْمه صَخْر بْن عُبَيْد وَسَلَمَة لَهُ صُحْبَة سَكَنَ الْبَصْرَة كُنْيَته أَبُو سِنَان. كُنِّيَ بِابْنِهِ سِنَان وَذَكَرَ أَبُو عَبْد اللَّه بْن مَنْدَهْ أَنَّ لِابْنِهِ سِنَان صُحْبَة أَيْضًا. وَجَوْن بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْوَاو وَبَعْدهَا نُون. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي65٪
حديث 3363كتاب النكاح

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ‏"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

الجاريةالإكراهالعتق +2
سنن النسائي48٪
حديث 3364كتاب النكاح

أَنَّ رَجُلاً، غَشِيَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ ‏"‏ ‏.‏

الجاريةالإكراهالمطاوعة +1
مسند أحمد38٪
حديث 20063مسند المكيين

أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي غَزْوٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا

الجاريةالإكراهالمطاوعة
مسند أحمد35٪
حديث 15911مسند المكيين

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا

الإكراهالعتقالمطاوعة