مسند أحمد #21672

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 512من📚مسند الأنصار
📖
حديث زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم

Hadith text

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِتَمْرَةٍ وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا قَالَ فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَايَا قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ

Hadith tags and narrators

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، لكنه قد توبع، انظر ما سلف برقم (٢١٥٨٤) ، وما سلف في مسند ابن عمر برقم (٦٣٧٦) . والنهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٢٥) . وانظر ما سلف برقم (٢١٦١٥) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي42٪
حديث 4523كتاب البيوع

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

بيع الثماربدو الصلاحالعرايا +1