مسند أحمد #26121

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2044من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها

Hadith text

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

Hadith tags and narrators

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح. سليمان بن كثير - وهو العبدي البصري، وإن كان من رجال الشيخين - تكلموا في روايته عن الزهري، فقد قال النسائي: لا بأس به إلا في الزهري، فإنه يخطىء عليه، وقال ابن عدي: لم أسمع احدا قال في روايته عن غير الزهري شيئا، وله عن الزهري أحاديث صالحة، ولا بأس به. قلنا: وهذا منها، وقد تابعه سفيان بن عيينة في الرواية (٢٤٠٩٢) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري. وأخرجه الدارمي (٢٢٨٣) ، والنسائى في "المجتبى" ١٦/٩٨، وفي "الكبرى" (٥٧٢٠) ، من طريقين عن سليمان بن كثير، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٤٠٩٢) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي76٪
حديث 3503كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةوفاة الزوج +1
صحيح البخاري69٪
حديث 5345كتاب الطلاق

لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ‏.‏ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

عدة الوفاةوفاة الزوجالمرأة المؤمنة +1
سنن النسائي60٪
حديث 3504كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالمرأة المؤمنة
سنن الدارمي58٪
حديث 2211وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "

الإحدادعدة الوفاةاليوم الآخر