مسند أحمد #26754

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2651من📚مسند النساء
📖
حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

Hadith text

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Hadith tags and narrators

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٣٠) ، وأخرجه من طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨١٢) و٢٤/ (١٤٠) . وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٩٧، وأخرجه من طريقه الشافعي في "الأم" ٥/٢٣٠- ٢٣١، وفي "المسند" ٢/٦١- ٦٢ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٢٨٢) و (٥٣٣٥) ، ومسلم (١٤٨٧) ، وأبو داود (٢٢٩٩) ، والترمذي (١١٩٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠١-٢٠٢، وفي "الكبرى" (٥٧٢٧) ، وأبو يعلى (٧١٥٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٦، وابن حبان (٤٣٠٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨١٢) و (٢٤/ (١٤٠) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٩) . وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (٢٤٠٩٢) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري59٪
حديث 5339كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالإيمان بالله +1
صحيح مسلم59٪
حديث 1486bكتاب الطلاق

تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

عدة الوفاةالإيمان باللهاليوم الآخر +1
سنن الدارمي57٪
حديث 2211وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "

الإحدادعدة الوفاةالإيمان بالله +1