إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا .
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول " (١٩٤) ، وأبو يعلى (٣٥١٨) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١٣٤٩) ، ومسلم (٢٣٢٦) ، وأبو داود (٤٨١٩) ، وأبو يعلى (٣٤٧٢) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص ٣٠، وابن حبان (٤٥٢٧) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١/٣٣١-٣٣٢ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر ما سلف برقم (١١٩٤١) .
إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا .
أَنَّ امْرَأَةً، كَانَ فِي عَقْلِهَا شَىْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ " يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِي أَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ " . فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا .
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَقَالَ لَهَا " يَا أُمَّ فُلاَنٍ اجْلِسِي فِي أَىِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكِ " . قَالَ فَجَلَسَتْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا . وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَن…
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ . وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أُرَاهُ يَعْنِي أَبَا قَتَادَةَ . وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ وَيَقُولُ " وَيْسَ " . أَوْ يَقُولُ " يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ " .
" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ".