مسند أحمد #7699

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه

Hadith text

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا

Hadith tags and narrators

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير -واسمه يزيد بن عبد الرحمن السحيمي- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٤) ، ومن طريقه أخرجه النسائي ٧/٢٥٢-٢٥٣، وابن حبان (٤٩٦٩) . وسيأتي برقم (١٠٢٣٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) . قوله: "اللقحة"، قال السندي: هي بالفتح أو الكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. "فلا يحفلها": من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة.

💡 شرح الحديث

قوله: " أو اللقحة ": هي - بالفتح أو الكسر - : الناقة القريبة العهد بالنتاج." فلا يحفلها ": من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم41٪
حديث 1524fكتاب البيوع

"‏ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

التصريةالغش في البيع
صحيح البخاري38٪
حديث 2150كتاب البيوع

"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏

التصريةالغش في البيع
صحيح مسلم38٪
حديث 1515cكتاب البيوع

"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

التصريةالغش في البيع