نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٦) مختصرا. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٥، وابن ماجه (٣٤٠١) ، والنسائي ٨/٢٩٧، وابن الجارود (٨٥٨) ، وأبو يعلى (٥٩٤٤) ، وابن حبان (٥٤٠٨) ، والبغوي (٣٠٢٧) ، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد- وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله: "كل مسكر حرام". وانظر ما سلف بالأرقام (٧٢٨٨) و (٩٥٣٩) . المزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والنقير: أصل النخلة ينقر (أي: يحفر) وسطه ثم ينبذ فيه التمر. والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر. والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٢٨٨) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ أَلاَ وَإِنَّ وِعَاءً لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
" لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ " مَا هَذَا الصَّوْتُ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ . فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ " فِي أَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُونَ " . قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ . فَقَالَ " لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْت…
" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .