حديث رقم 2207 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 153من📚كتاب البيوع
📖
باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِChapter: Bai' Al-Mukhadara

Hadith text

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Anas bin Malik:Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muhaqala, Mukhadara, Mulamasa, Munabadha and Muzabana. (See glossary and previous Hadiths for the meanings of these terms.)

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. (المخاضرة) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. (الملامسة) من اللمس وهي أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع. (المنابذة) من النبذ وهو الإلقاء وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له. (المزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا

💡 شرح فتح الباري

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ) أَيْ الْعَلَّافُ الْوَاسِطِيُّ , وَهُوَ ثِقَةٌ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِشَيْخِهِ وَلَا لِشَيْخِ شَيْخِهِ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ. قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبِي ) هُوَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ , وَثَّقَهُ يَحْيَى اِبْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ , وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ : ( عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَقْلِ , وَقَالَ اللَّيْثُ : الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ , وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ , وَقِيلَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا , وَقِيلَ بَيْعُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ , وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِكَيْلِ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا تُنْبِتُ , وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي بَابِهِ وَكَذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ. زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ " قَالَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ : وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ وَبَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُفْرَكَ مِنْهُ ". وَلِلطَّحَاوِيِّ قَالَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ : فَسَّرَ لِي أَبِي فِي الْمُخَاضَرَةِ قَالَ " لَا يُشْتَرَى مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يُونِعَ : يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ " وَبَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ مِمَّا يُحْصَدُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ مِمَّا يُهْتَمُّ بِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِيهِ , وَقَدْ أَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُطْلَقًا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إِذَا اُخْتُلِفَ , وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ وَلِلْمُشْتَرِي مَا يَتَجَدَّدُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ , وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِي ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ , وَشَبَّهَهُ بِجَوَازِ كِرَاءِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ وَتَخْتَلِفُ , وَبِكِرَاءِ الْمُرْضِعَةِ مَعَ أَنَّ لَبَنَهَا يَتَجَدَّدُ وَلَا يُدْرَى كَمْ يَشْرَبُ مِنْهُ الطِّفْلُ , وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَصِحُّ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا , وَقَبْلَهُ يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد46٪
حديث 9435مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

المحاقلةالملامسةالمنابذة +1