حديث رقم 2496 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 14من📚كتاب الشركة
📖
باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌChapter: If partners divide the houses, etc.

Hadith text

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Jabir bin `Abdullah:The Prophet (ﷺ) said, "The right of preemption is valid in every joint property, but when the land is divided and the way is demarcated, then there is no right of pre-emption."

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث جَابِر الْمَذْكُور , قَالَ اِبْن الْمُنِير : تَرْجَمَ بِلُزُومِ الْقِسْمَةِ , وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا نَفْي الشُّفْعَةِ , لَكِنْ لِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْي الرُّجُوعِ - إِذْ لَوْ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَرْجِعَ لَعَادَتْ مُشَاعَة - فَعَادَتْ الشُّفْعَة. لِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْي الرُّجُوعِ - إِذْ لَوْ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَرْجِعَ لَعَادَتْ مُشَاعَة - فَعَادَتْ الشُّفْعَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى