حديث رقم 2636 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
باب إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِChapter: If somebody gives another person a horse (as a gift)

Hadith text

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا، يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، قَالَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ‏"‏‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated `Umar bin Al-Khattab:Once I gave a horse (for riding) in Allah's Cause. Later I saw it being sold. I asked Allah's Messenger (ﷺ) (whether I could buy it). He said, "Don't buy it, for you should not get back what you have given in charity."

💡 شرح فتح الباري

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ " حَمَلْت عَلَى فَرَسٍ " مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ اَلْكَلَام عَلَيْهِ قَبْلَ أَبْوَاب. قَالَ اِبْن بَطَّال : مَا كَانَ مِنْ اَلْحَمْلِ عَلَى اَلْخَيْلِ تَمْلِيكًا لِلْمَحْمُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هُوَ لَك فَهُوَ كَالصَّدَقَةِ , فَإِذَا قَبَضَهَا لَمْ يَجُزْ اَلرُّجُوعُ فِيهَا وَمَا كَانَ مِنْهُ تَحْبِيسًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَهُوَ كَالْوَقْفِ لَا يَجُوزُ اَلرُّجُوعُ فِيهِ عِنْدَ اَلْجُمْهُورِ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّ اَلْحَبْسَ بَاطِلٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ اِنْتَهَى. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اَلْبُخَارِيَّ أَرَادَ اَلْإِشَارَةَ إِلَى اَلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِجَوَازِ اَلرُّجُوعِ فِي اَلْهِبَةِ وَلَوْ كَانَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمْنَا تَقْرِير أَنَّ اَلْحَمْلَ اَلْمَذْكُورَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ كَانَ تَمْلِيكًا , وَأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ كَانَ تَحْبِيسًا اِحْتِمَالٌ بَعِيد وَاَللَّه أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي مَزِيد بَسْطٍ لِذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَاب اَلْوَقْف إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. ( خَاتِمَة ) اِشْتَمَلَ كِتَاب اَلْهِبَة وَمَا مَعَهَا مِنْ أَحَادِيثِ اَلْعُمْرَى وَالْعَارِيَّة عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا مِائَة إِلَّا وَاحِد , اَلْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ , وَالْبَقِيَّة مَوْصُولَة , اَلْمُكَرَّر مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَمَانِيَة وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْخَالِص أَحَد وَثَلَاثُونَ , وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَوْ دُعِيت إِلَى كُرَاعٍ " , وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة فِي اَلْهَدِيَّةِ , وَحَدِيث أَنَس فِي اَلطِّيبِ وَحَدِيث عَائِشَة " كَانَ يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس " مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّة فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ " وَحَدِيث اِبْن عُمَر فِي قِصَّةِ فَاطِمَة فِي سَتْرِ بَابِهَا وَحَدِيث اِبْن عُمَر فِي قِصَّةِ صُهَيْب وَحَدِيثِ عَائِشَة فِي اَلدِّرْعِ وَحَدِيثِ عَبْد اَللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ فِي اَلْأَرْبَعِينَ خَصْلَة. وَفِيهِ مِنْ اَلْآثَارِ عَنْ اَلصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَلَاثَة عَشَرَ أَثَرًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي53٪
حديث 2615كتاب الزكاة

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

سبيل اللهالصدقةالفرس +1
مسند أحمد49٪
حديث 258مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ وَقَالَ لَا تَعُودَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

الجهادسبيل اللهالصدقة +1
مسند أحمد49٪
حديث 281مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَكَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

الجهادسبيل اللهالصدقة +1
موطأ مالك46٪
حديث 624كتاب الزكاة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

سبيل اللهالصدقةالعود في الصدقة
مسند أحمد44٪
حديث 166مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ اتْرُكْهَا تُوَافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَنَهَاهُ وَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

سبيل اللهالصدقةشراء الصدقة