حديث رقم 5168 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 103من📚كتاب النكاح
📖
باب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍChapter: Al-Walima is to be given even with one sheep

Hadith text

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Anas:The Prophet (ﷺ) did not give a better wedding banquet on the occasion of marrying any of his wives than the one he gave on marrying Zainab, and that banquet was with (consisted of) one sheep.

💡 شرح فتح الباري

‏ ‏حَدِيث " مَا أَوْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْء مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَب " ‏ ‏هِيَ بِنْت جَحْش كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , وَحَمَّاد الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده هُوَ اِبْن زَيْد وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِحَسَبِ الِاتِّفَاق لَا التَّحْدِيد كَمَا سَأُبَيِّنُهُ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْد , وَقَدْ يُؤْخَذ مِنْ عِبَارَة صَاحِب " التَّنْبِيه " مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الشَّاة حَدّ لِأَكْثَر الْوَلِيمَة لِأَنَّهُ قَالَ : وَأَكْمَلهَا شَاة , لَكِنْ نَقَلَ عِيَاض الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَرِهَا , وَقَالَ اِبْن أَبِي عَصْرُون : أَقَلّهَا لِلْمُوسِرِ شَاة , وَهَذَا مُوَافِق لِحَدِيثِ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْمَاضِي وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد80٪
حديث 13378مسند المكثرين من الصحابة

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً

الوليمةالشاة