حديث رقم 5142 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 78من📚كتاب النكاح
📖
باب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَChapter: None should ask for the hand of a lady who is already engaged to his brother (Muslim)

Hadith text

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ كَانَ يَقُولُ

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) decreed that one should not try to cancel a bargain already agreed upon between some other persons (by offering a bigger price). And a man should not ask for the hand of a girl who is already engaged to his Muslim brother, unless the first suitor gives her up, or allows him to ask for her hand.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيع بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْبُيُوع وَالْبَحْث فِي اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ , وَهَذَا اللَّفْظ لَا يُعَارِض ذَلِكَ مِنْ جِهَة أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ هُمْ الْمُسْلِمُونَ. قَوْله ( وَلَا يَخْطُب ) بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْي , أَيْ وَقَالَ لَا يَخْطُب. وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ نَفْي , وَسِيَاق ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْخَبَر أَبْلَغ فِي الْمَنْع , وَيَجُوز النَّصْب عَطْفًا عَلَى قَوْله " يَبِيع " عَلَى أَنَّ لَا فِي قَوْله " وَلَا يَخْطُب " زَائِدَة , وَيُؤَيِّد الرَّفْع قَوْله فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عِنْد مُسْلِم " وَلَا يَبِيع الرَّجُل عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلَا يَخْطُب " بِرَفْعِ الْعَيْن مِنْ يَبِيع وَالْبَاء مِنْ يَخْطُب وَإِثْبَات التَّحْتَانِيَّة فِي يَبِيع. قَوْله ( أَوْ يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب ) أَيْ حَتَّى يَأْذَن الْأَوَّل لِلثَّانِي.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي64٪
حديث 3243كتاب النكاح

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ‏.‏

البيع على البيعالخطبة على الخطبةالنكاح