حديث رقم 5306 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 55من📚كتاب الطلاق
📖
باب إِحْلاَفِ الْمُلاَعِنِChapter: Commanding those who are involved in a case of Li'an to take the oath.

Hadith text

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated `Abdullah:An Ansari man accused his wife (of committing illegal sexual intercourse). The Prophet (ﷺ) made both of them takes the oath of Lian, and separated them from each other (by divorce).

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث اِبْن عُمَر مِنْ رِوَايَة جُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء عَنْ نَافِع مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ " فَأَحْلَفَهُمَا " وَكَذَا سَيَأْتِي بَعْد سِتَّة أَبْوَاب مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع , وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِير النُّور مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر بِلَفْظِ " لَاعَنَ بَيْن رَجُل وَامْرَأَة " وَالْمُرَاد بِالْإِحْلَافِ هُنَا النُّطْق بِكَلِمَاتِ اللِّعَان , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ اللِّعَان يَمِين , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : اللِّعَان شَهَادَة وَهُوَ وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ , وَقِيلَ شَهَادَة فِيهَا شَائِبَة الْيَمِين , وَقِيلَ بِالْعَكْسِ , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : لَيْسَ بِيَمِينٍ وَلَا شَهَادَة , وَانْبَنَى عَلَى الْخِلَاف أَنَّ اللِّعَان يُشْرَع بَيْن كُلّ زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ حُرَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ يَمِين , فَمَنْ صَحَّ يَمِينه صَحَّ لِعَانه , وَقِيلَ لَا يَصِحّ اللِّعَان إِلَّا مِنْ زَوْجَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ , لِأَنَّ اللِّعَان شَهَادَة وَلَا يَصِحّ مِنْ مَحْدُود فِي قَذَفَ , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لَلْأَوَّلِينَ لِتَسْوِيَةِ الرَّاوِي بَيْن لَاعَنَ وَحَلَفَ , وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْيَمِين مَا دَلَّ عَلَى حَثّ أَوْ مَنْع أَوْ تَحْقِيق خَبَر وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث اِبْن عَبَّاس " فَقَالَ لَهُ : اِحْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ إِنِّي لِصَادِقِ , يَقُول ذَلِكَ أَرْبَع مَرَّات أَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَة عَنْهُ , وَسَيَأْتِي قَرِيبًا " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن " وَاعْتَلَّ بَعْض الْحَنَفِيَّة بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ يَمِينًا لَمَا تَكَرَّرَتْ , وَأُجِيب بِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الْقِيَاس تَغْلِيظًا لِحُرْمَةِ الْفُرُوج كَمَا خَرَجَتْ الْقَسَامَة لِحُرْمَةِ الْأَنْفُس , وَبِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ شَهَادَة لَمْ تُكَرَّر أَيْضًا. وَاَلَّذِي تَحَرَّرْ لِي أَنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْجَزْم بِنَفْيِ الْكَذِب وَإِثْبَات الصِّدْق يَمِين , لَكِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا شَهَادَة لِاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِالظَّنِّ بَلْ لَا بُدّ مِنْ وُجُود عِلْم كُلّ مِنْهُمَا بِالْأَمْرَيْنِ عِلْمًا يَصِحّ مَعَهُ أَنْ يَشْهَد بِهِ , وَيُؤَيِّد كَوْنهَا يَمِينًا أَنَّ الشَّخْص لَوْ قَالَ أَشْهَد بِاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا لَعُدَّ حَالِفًا. وَقَدْ قَالَ الْقَفَّال فِي " مَحَاسِن الشَّرِيعَة " : كُرِّرَتْ أَيْمَان اللِّعَان لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مَقَام أَرْبَع شُهُود فِي غَيْره لِيُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدّ , وَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ شَهَادَات.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي72٪
حديث 3475كتاب الطلاق

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ‏.‏ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ ‏"‏ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لَهُمَا ثَلاَثًا فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي ق…

اللعانالقذفالتفريق بين الزوجين
مسند أحمد71٪
حديث 4477مسند المكثرين من الصحابة

فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

اللعانالقذفالتفريق بين الزوجين