سنن ابن ماجه #2464

⬅ العودة
حديث رقم 49من📚كتاب الطلاق
ضعيف
📖
باب الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَChapter: A man who declared Zihar upon his wife, having intercourse with her before offering expiation

Hadith text

فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ ‏"‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation It was narrated from Salamah bin Sakhr Al-Bayedi that:the Prophet (ﷺ) said concerning a man who declared Zihar upon his wife having intercourse with her before compensation: "Let him offer one expiation."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( قَبْل أَنْ يُكَفِّرَ ) ‏ ‏مِنْ التَّكْفِير أَيْ يُعْطِي الْكَفَّارَةَ ‏ ‏( كَفَّارَة وَاحِدَة ) ‏ ‏أَيْ لَا تَتَعَدَّد بِذَلِكَ الْكَفَّارَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي52٪
حديث 1198كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ ‏"‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ…

الظهارالكفارة
جامع الترمذي45٪
حديث 1199كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَأَيْتُ خُلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُ…

الظهارالكفارة
موطأ مالك45٪
حديث 1175كتاب الطلاق

فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ

الظهارالكفارة
سنن أبي داود44٪
حديث 2221كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلاً، ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ‏"‏ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏

الظهارالكفارة