سنن ابن ماجه #2501

⬅ العودة
حديث رقم 11من📚كتاب الشفعة
ضعيف
📖
باب طَلَبِ الشُّفْعَةِChapter: Requesting Preemption

Hadith text

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرٍ وَلاَ لِغَائِبٍ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation It was narrated from Ibn 'Umar that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“There is no preemption for a partner when his co-partner has beaten him to it (in another deal before), not for a minor nor one who is absent.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ ) ‏ ‏أَيْ إِذَا اِشْتَرَى أَحَد الشُّرَكَاء الثَّلَاثَة نَصِيب وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَر أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْبَيْلَمَانِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ فِي الْإِسْنَاد قَبْله وَاَللَّه أَعْلَم ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم29٪
حديث 1608cكتاب المساقاة

"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

الشفعةالشراكة
صحيح مسلم28٪
حديث 1608bكتاب المساقاة

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏

الشفعةالشراكة