سنن ابن ماجه #2585

⬅ العودة
حديث رقم 53من📚كتاب الحدود
صحيح
📖
باب حَدِّ السَّارِقِChapter: The Legal Punishment for the Thief

Hadith text

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation It was narrated from Aishah that the Messenger of Allah (S.A.W.) said:“Do not cut off (the thief's hand) except for something worth one quarter of a Dinar or more

💡 شرح الحديث

قَوْله ‏ ‏( فَصَاعِدًا ) ‏ ‏أَيْ فَمَا زَادَ عَلَى الرُّبْع صَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ فَهُوَ حَال مُقَدَّرَة ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى