سنن ابن ماجه #2647

⬅ العودة
حديث رقم 33من📚كتاب الديات
حسن
📖
باب عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَاChapter: The Blood Money Of A Woman (Who Kills Someone) Is Upon Her Male Potential Inheritors and Her Inheritance is For Her Child

Hadith text

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, that his grandfather said:“The Messenger of Allah (ﷺ) ruled that a woman's blood money (if she kills someone) should be paid by her male relatives on her father's side, whoever they are, and they should not inherit anything from her, except what is left over after her heirs have been taken their shares. If she is killed than her blood money is to be shared among her heirs, since they are the ones who may kill the one who killed her.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قوله ( أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَة عَصَبَتهَا ) ‏ ‏أَيْ إِذَا جَنَتْ ‏ ‏( فَضَلَ عَنْ وَرَثَتهَا ) ‏ ‏أَيْ عَنْ ذَوِي الْقُرُوض ‏ ‏( وَإِنْ قُتِلَتْ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ‏ ‏( بَيْن وَرَثَتهَا ) ‏ ‏أَيْ الدِّيَة مَوْرُوثَة كَسَائِرِالْأَمْوَال الَّتِي كَانَتْ تَمْلِكُهَا أَيَّامَ حَيَاتهَا يَرِثُهَا الزَّوْج وَغَيْره ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي38٪
حديث 4821كتاب القسامة

أَنَّ امْرَأَةً، ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً ‏.‏ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏…

الديةالعصبةالقتل
سنن النسائي38٪
حديث 4827كتاب القسامة

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا فَقَالُوا نُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ اسْتَهَلّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ ‏"‏ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏

الديةالعصبةالقتل
سنن النسائي37٪
حديث 4817كتاب القسامة

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ‏.‏

الديةالعصبةالميراث
مسند أحمد37٪
حديث 18148مسند الكوفيين

أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَا…

الديةالعصبةالقتل
صحيح البخاري37٪
حديث 6740كتاب الفرائض

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ‏"‏‏.‏

الديةالعصبةالميراث