سنن ابن ماجه #1826

⬅ العودة
حديث رقم 44من📚كتاب الزكاة
صحيح
📖
باب صَدَقَةِ الْفِطْرِChapter: Sadaqat al-Fitr

Hadith text

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation It was narrated that:Umar said: “The Messenger of Allah enjoined Sadaqatul-Fitr, one Sa, of barley or one Sa of dates for every Muslim, free or slave, male or female.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَرَضَ ) ‏ ‏أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَمُؤَدَّاهُ الظَّنّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُون اِفْتِرَاضه مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّ ‏ ‏( عَلَى كُلّ حُرّ وَعَبْد ) ‏ ‏كَلِمَة عَلَى بِمَعْنَى عَنْ كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير إِذْ لَا مَال لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيف عَلَى الصَّغِير ثُمَّ يَجِب عَلَى الْوَلِيّ عِنْد بَعْض وَالْوَلِيّ نَائِب ‏ ‏( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏اِسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلَذَلِكَ يُوجِب فِي الْعَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاقِ النُّصُوص. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد62٪
حديث 5303مسند المكثرين من الصحابة

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

صدقة الفطرالصاعالشعير +2
سنن أبي داود60٪
حديث 1613كتاب الزكاة

أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ‏.‏ أَيْضًا ‏.‏

صدقة الفطرالصاعالشعير +2
مسند أحمد56٪
حديث 6214مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

الصاعالشعيرالتمر +1
سنن النسائي55٪
حديث 2503كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

الصاعالشعيرالتمر +1