موطأ مالك #1497

⬅ العودة
حديث رقم 1من📚كتاب المدبر
صحيح
📖
باب مس الرجل وليدته إذا دبرها

Hadith text

حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ

Hadith tags and narrators

📚 التخريج و شرح الألفاظ

هذا الحديث موقوف صحيح

💡 شرح الحديث

( ش ) : قَوْلُهُ فِي الَّذِي دَبَّرَ أَمَتَهُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عِتْقَهَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ الثُّلُثِ كَالْمُوصِي بِعِتْقِهَا ; وَلِأَنَّهَا تَعْتِقُ بِالْمَوْتِ وَانْتِزَاعِ مَالِهَا كَأُمِّ الْوَلَدِ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ وَطْأَهَا يُؤَكِّدُ عِتْقَهَا ; لِأَنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا فَإِنَّمَا تَعْتِق بِالثُّلُثِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُدَبَّرَةَ إِذَا حَمَلَتْ بَطَلَ تَدْبِيرُهَا وَانْتَقَلَتْ إِلَى مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ كَمَا يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ بِالْعِتْقِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى