صحيح مسلم #979e

⬅ العودة
حديث رقم 5من📚كتاب الزكاة

Hadith text

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Abu Sa'id al-Khudri reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:No Sadaqa is payable on less than five wasqs of dates or grains.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(ولا فيما دون خمسة أو ساق) هكذا هو في الأصول: خمسة أو ساق. وهو صحيح. جمع وسق، بكسر الواو، كحمل وأحمال.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة : ( لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسَاق ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول ( خَمْسَة أَوْسَاق ) , وَهُوَ صَحِيح جَمْع وِسْق بِكَسْرِ الْوَاو , كَحِمْلٍ وَأَحْمَال , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْوَسْق بِفَتْحِ الْوَاو وَبِكَسْرِهَا. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ تَمْر أَوْ حَبٍّ ) هُوَ تَمْر بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة وَإِسْكَان الْمِيم. وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ( ثَمَر ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَفَتْح الْمِيم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد56٪
حديث 11571مسند المكثرين من الصحابة

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثَمَرٍ و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ تَمْرٍ وَقَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فَذَكَرَهُ

الزكاةالنصابزكاة الحبوب +1