صحيح مسلم #1413d

⬅ العودة
حديث رقم 64من📚كتاب النكاح
📖
باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏Chapter: The prohibition of proposing marriage when one's brother has already proposed, unless he gives permission or gives up the idea

Hadith text

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:The Muslim should not purchase in opposition to his brother, and he should not make the proposal of marriage on the proposal already made by his brother.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(ولا يسم الرجل على سوم أخيه) قال في النهاية. المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشترى الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه من المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى