سنن النسائي #1660

صحيح
⬅ العودة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب فَضْلِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى صَلاَةِ النَّائِمِChapter: The superiority of prayer sitting down over prayer lying down

Hadith text

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ ‏"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

It was narrated that 'Imran bin Husain said:"I asked the Prophet (ﷺ) about one who prays sitting down. He said: 'Whoever prays standing up is better, and one who prays sitting down will have half the reward of one who prays standing up. And whoever prays lying down will have half the reward of one who prays sitting down.'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ إِلَخْ ) ‏ ‏حَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى التَّطَوُّع وَذَلِكَ لِأَنَّ أَفْضَلَ يَقْتَضِي جَوَازَ الْقُعُودِ بَلْ فَضْلَهُ وَلَا جَوَازَ لِلْقُعُودِ فِي الْفَرَائِض مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام فَلَا يَتَحَقَّق فِي الْفَرَائِض أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ أَفْضَلَ وَيَكُونَ الْقُعُودُ جَائِزًا بَلْ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَتَعَيَّنُ الْقُعُودُ أَوْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَقِيَ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْمَحْمَل يَلْزَم جَوَاز النَّفْل مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام وَالْقُعُود وَقَدْ اِلْتَزَمَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَكِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَعَدُّوهُ بِدْعَةً وَحَدَثًا فِي الْإِسْلَام وَقَالُوا لَا يُعْرَف أَنَّ أَحَدًا صَلَّى قَطُّ عَلَى جَنْبِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام وَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلُوهُ أَوْ فَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَرَّة تَبْيِينًا لِلْجَوَازِ فَالْوَجْه أَنْ يُقَال لَيْسَ الْحَدِيث بِمَسُوقٍ لِبَيَانِ صِحَّة الصَّلَاة وَفَسَادِهَا وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ تَفْضِيل إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَصِحَّتهمَا تُعْرَف مِنْ قَوَاعِد الصِّحَّة مِنْ خَارِج فِي أَصْل الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا صَحَّتْ الصَّلَاة قَاعِدًا فَهِيَ عَلَى نِصْف صَلَاة الْقَائِم فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا وَكَذَا إِذَا صَحَّتْ الصَّلَاة نَائِمًا فَهِيَ عَلَى نِصْف الصَّلَاة قَاعِدًا فِي الْأَجْر وَقَوْلهمْ إِنَّ الْمَعْذُورَ لَا يُنْتَقَصُ مِنْ أَجْرِهِ مَمْنُوعٌ وَمَا اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ إِذَا مَرِضَ الْعَبْد أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ مُقِيمٌ صَحِيحٌ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُفِيد أَنَّ مَنْ كَانَ يَعْتَاد عَمَلًا إِذَا فَاتَهُ لِعُذْرٍ فَذَاكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَرِيض أَوْ الْمُسَافِر تَارِكًا لِلصَّلَاةِ حَالَة الصِّحَّة وَالْإِقَامَة ثُمَّ صَلَّى قَاعِدًا أَوْ قَاصِرًا حَالَة الْمَرَض أَوْ السَّفَر فَصَلَاته عَلَى نِصْف صَلَاة الْقَائِم فِي الْأَجْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد47٪
حديث 19983مسند البصريين

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

الصلاة قاعداالصلاة نائما
صحيح البخاري28٪
حديث 1116كتاب التقصير

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا‏.‏

نصف الأجر
مسند أحمد18٪
حديث 19887مسند البصريين

كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا

نصف الأجر