سنن النسائي #4646

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 198من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الْمَشَاعِ ‏‏Chapter: Selling Something In Which Someone Else Has A Share

Hadith text

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

it was narrated that Jabir said:"The Messenger of Allah said: 'Pre-emption is to be given in everything that is shared, whether it is a house or a garden. It is not right to sell it before informing one's partner, and if he sells it he (the partner) has more right to it, unless he gives Permission to sell it to someone else.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فِي كُلّ شِرْك ) ‏ ‏بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الرَّاء أَيْ كُلّ مُشْتَرَك ‏ ‏( رَبْعَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمَسْكَن وَالدَّار بَدَل مِنْ شِرْك ‏ ‏( أَوْ حَائِط ) ‏ ‏بُسْتَان ‏ ‏( لَا يَصْلُح لَهُ أَنْ يَبِيع ) ‏ ‏أَيْ يُكْرَه لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم52٪
حديث 1608bكتاب المساقاة

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏

الشفعةالشراكةالبيع