سنن النسائي #4670

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 222من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ‏‏Chapter: Sud Fees For A Male Camel

Hadith text

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Jabir said:"The Messenger of Allah forbade charging stud fees for a camel, the sale of water, the renting of land for cultivation. Selling one's land and water, this is what the Prophet forbade."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( عَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل ) ‏ ‏أَيْ عَنْ أَخْذ الْكِرَاء عَلَى ضِرَابه وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْفَحْل إِعَارَته بِلَا كِرَاء فَإِنَّ فِي الْمَنْع عَنْهَا قَطْعَ النَّسْل ‏ ‏( وَبَيْع الْأَرْض لِلْحَرْثِ ) ‏ ‏أَيْ كِرَاء الْأَرْض لِلزَّرْعِ وَقَدْ سَبَقَ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى