سنن النسائي #4702

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 254من📚كتاب البيوع
📖
باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَاChapter: Pre-Emption And Its Rulings

Hadith text

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

It was narrated that Abu Rafi said:"The Messenger of Allah said" "The neighbor has more right to property that is near."'

💡 شرح الحديث

‏ ‏( الْجَار أَحَقّ بِسَقَبِهِ ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة السَّقَب بِالسِّينِ وَالصَّاد فِي الْأَصْل الْقُرْب يُقَال سَقِبَتْ الدَّار وَأَسْقَبَتْ أَيْ قَرُبَتْ وَيَحْتَجّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَة لِلْجَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقَامهَا أَيْ أَنَّ الْجَار أَحَقّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ وَمَنْ لَمْ يُثْبِتهَا لِلْجَارِ يُؤَوِّل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّ الشَّرِيك يُسَمَّى جَارًا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى