سنن النسائي #4483

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 35من📚كتاب البيوع
🟡 حسن|Hasan(Darussalam)
📖
باب وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا ‏‏Chapter: Requirement For The Two Parties To A Transaction to Choose Before They Physically Part

Hadith text

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father , form his grandfather, that the Prophet said:"The two parties to a transaction have the choicer so long as they have not separated, unless they reach an agreement before parting, and it is not permissible to hasten to leave for fear that the other party may change his mind."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( وَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِق صَاحِبه خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ) ‏ ‏أَيْ يُبْطِل الْبَيْع بِسَبَبِ مَاله مِنْ الْخِيَار فَهَذَا يُفِيدُ وُجُودَ خِيَار الْمَجْلِس وَإِلَّا فَلَا خَشْيَة وَقِيلَ بَلْ يَنْفِيه لِأَنَّ طَلَب الْإِقَالَة إِنَّمَا يُتَصَوَّر إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَار وَإِلَّا فَيَكْفِيه مَا لَهُ مِنْ الْخِيَار فِي إِبْطَاله الْبَيْع عَنْ طَلَب الْإِقَالَة مِنْ صَاحِبه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى