سنن النسائي #4507

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 59من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب النَّجْشِ ‏‏Chapter: Artificially Inflating Prices

Hadith text

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا ‏"‏ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

It was narrated from Abu Hurairah that the Prophet said:"No tow-dweller should sell for desert-dweller, no man should outbid his brother; and no woman should ask for her sister (in faith) to be divorced so as to turn over what is in her bowl (deprive her of her share of maintenance)"

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ ) ‏ ‏قِيلَ إِنَّ هَذَا خَاصّ بِزَمَنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا بَعْده فَلَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم53٪
حديث 1413bكتاب النكاح

"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏"‏ ‏.‏

النجشبيع الحاضر للباديالطلاق
مسند أحمد52٪
حديث 7248مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ

البيوعالنجشالطلاق
صحيح البخاري52٪
حديث 2723كتاب الشروط

"‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا ‏"‏‏.‏

النجشبيع الحاضر للباديالطلاق
مسند أحمد48٪
حديث 9310مسند المكثرين من الصحابة

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ مَالَهَا مَا كُتِبَ لَهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ

البيوعالنجشالطلاق