كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِسُورَتَيْنِ وَأُمِّ الْكِتَابِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْأَحْيَانَ الْآيَةَ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
تَقْرَءُونَ خَلْفِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ
لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ
قَدْ سَمَّاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
قَدْ سَمَّاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ