جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ قَالَ فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهِ وَقَالَ عَفَّانُ وَعَجُزُهُ سَوَاءٌ فَدَعَا وَزَجَرَهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْدُمُ الْإِبِلَ قَالَ فَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ قُلْتُ مَا زَالَ يَقْدُمُهَا قَالَ بِكَمْ أَخَذْتَهُ فَقُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا قَالَ فَبِعْنِي بِالثَّمَنِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ خَطَمْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي الْبَعِيرَ
سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ غَازِيًا فَلَمَّا أَقْبَلْنَا قَافِلِينَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فَلْيَتَعَجَّلْ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ أَرْمَكَ لَيْسَ فِي الْجُنْدِ مِثْلُهُ فَانْدَفَعْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا النَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ جَمَلِي فَجَعَلَ لَا يَتَحَرَّكُ فَإِذَا صَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُ جَمَلِكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَدْرِي مَا عَرَضَ لَهُ قَالَ اسْتَمْسِكْ وَأَعْطِنِي السَّوْطَ فَأَعْطَيْتُهُ السَّوْطَ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَذَهَبَ بِيَ الْبَعِيرُ كُلَّ مَذْهَبٍ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ...
قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ الدَّنَانِيرِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ