حَتَّى يَطْهُرْنَ سورة البقرة آية 222 #، قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، # فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 #، قَالَ : اغْتَسَلْنَ "
" هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ "
" وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ "
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، قَالَ : " لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ "
أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنّ " يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ "
" ذَنْبٌ أَتَاهُ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ، وَلَا يَعُودُ " ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ، وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ "
" تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ "، يَعْنِي : إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
سُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "
قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَبُولُ دَمًا، قَالَ : تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ؟، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : " اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَعُدْ "
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "
وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ "
عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " ، قَالَ شُعْبَةُ : أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ، وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَقَالَا : غَيْرُ مَرْفُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ، وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَقَالَ : " وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا، أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا "، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ زَيدِ بْنِ الخَطَّابِ وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ
" إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ "
: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ : " أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ "
قَالَ : " إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "
قَالَ : " إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ "
20 / 873