لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ
فَقَالَ إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكِّرْهُ وَأَمَرَهُ بِتَذْكِيرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ فَإِنْ قَتَلَكَ فَإِنَّكَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ
رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
الدَّارُ حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ