" لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّار، وَلا بِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا "
" كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ، حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمّ قَالَ : سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ "
، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَة، فَقَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "
يَقُولُ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
عُثْمَانَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ " يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
قَالَ : لَقِيتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يُنَزَّلُ فِيكُمْ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَأَنْتَ لَا تُنْكِرُ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَمْ تُنْكِرْ، قَالَ مَرْوَانُ : فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ "
" إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ
" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ، فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ
قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيّ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ : إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : " أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدسا، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ
" أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : كَأَنَّهُ يَعْنِي : عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ
" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ
قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ " يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا
قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ " يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ، شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ
أَنَّهُ " جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةِ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا، فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَعَامِرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ وَكَانَ يُقَال : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرَ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ، رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ، فَفَرَضَ...
" يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ "
" يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ "
" خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ
" جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ : لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ
20 / 211