كَانَ يُوَضِّئُهُ الْمُدُّ وَيَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنْ الْجَنَابَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ
أَنَحْنُ بِخَيْرٍ أَمْ مَنْ بَعْدَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ أُحُدًا ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِكُمْ وَلَا نَصِيفَهُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِقَدْرِ مُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِنَحْوِ الْمُدِّ قَالَ يَزِيدُ بِقَدْرِ الْمُدِّ قَالَ يَزِيدُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَوْ مُعَاذَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَقَالَ بِقَدْرِ الْمُدِّ وَبِقَدْرِ الصَّاعِ
كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ أَوْ نَحْوِهِ
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ
كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ