" إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ "
" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَيْهِمَا فِي بَاب فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
" يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ "
" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا، لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً، وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ . قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ
، قَالَ : رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ : لَا مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ، " فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ "
" أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ "
قَالَ : " لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا "
" فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ : يَرِثُهَا "
" فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَرَاهُ مَاتَ، شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ ؟ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ "
قَالَ : " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ، وَلَا يَحْجُبُ "
قَالَ : " لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ "
عُمَرُ : " لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً، وَلَا عَمْدًا "
قَالَ : " لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ "
" إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ، وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا، يَعْنِي الْمَجُوسَ "
" يَرِثُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ، وَلَا يَرِثُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ "
الْمَجُوسِ : " إِذَا أَسْلَمُوا، يَرِثُونَ مِنْ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا "
" أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا "
" يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ "
" لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ "
: أَنْ " لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا "
20 / 754