فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالًا وَمَوَالِيَ، قَالَ : " يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ "
" الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا "
" لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ فيَ نَفْسِهَا "
قَالَ : مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ : " مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ، أَعْطَيْتَهُنَّ "
" يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ "
" أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ، فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلاءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ، فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِيَ إِلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ : فَأَتَى الْبَيِّنَةُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : اذْهَبْ، فَوَالِ مَنْ شِئْتَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
" أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
" لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "
" أنهما كرها بيع الولاء "
" لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ "
، قَالُوا : " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "
" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
" فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ، وَلَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ : لِمَوَالِي الْجَدِّ "
" فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَةٍ، قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
" كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا، ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ " ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ
" الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ "
" فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ : أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهِ "
20 / 294