شَدَّادٍ : أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، " فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ "
" قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي، وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، َوَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ "
عَلِيٍّ : " أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ
مُدْلِجٍ : أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ "
65 : " أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ "
" سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ لَهُمَا : الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى "
" فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَهِيَ مَعَهُنَّ "
أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : " إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ. يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ : مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ "
" كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْر " . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَشُرَيْحٌ : لِلْوَرَثَةِ
" قَضَى عُمَر ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "
" فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، يَقُولُونَ : " الْوَلاءُ لِلْكَبِر "
" الْوَلاءُ لِلْكِبَرِ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ "
" هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ سُفْيَانُ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ
يَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ "
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، قَالَ : " يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ "
20 / 294