" إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ، غَسَلَتْهُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ "
" الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا مِنْهَا دَمٌ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ "
" الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ "
قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟، قَالَ : " إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ، فَصَلِّي فِيهِ "
عَائِشَةَ ، وَسَأَلْتُهَا امْرَأَةٌ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ حِيضَتِهَا، قَالَتْ : " لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ "، قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟، قَالَتْ : " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
" كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنْ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا، فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ بِالْقَرْنِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ "
" لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا "
" لَا يَضُرُّهُ، وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ "
" يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ "
حَبِيبَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "
سَأَلَهَا : " هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "
خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ
بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ دَلَكَهُ
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي فِي ثَوْبِي الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُرْفَعُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ
أُصَلِّي فِي ثَوْبِي الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ
كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَّا فَرُشَّهُ
نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ قَالَ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي
20 / 82