جامع الترمذي #1300

⬅ العودة
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَChapter: What Has Been Related About Al-'Araya And The Permission For That

Hadith text

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ ‏.‏ وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Ibn 'Umar:From Zaid bin Thabit that the Prophet (ﷺ) prohibited Al-Muhalaqah and Al-Muzabanah, except that he permitted those practice Al-'Araya to sell it for a like estimation.[He said:] There are narrations on this topic from Abu Hurairah and Jabir.[Abu 'Eisa said:] The Hadith if Zaid bin Thabit: This is how Muhammad bin Ishaq reported this Hadith. Ayyub, 'Ubaidullah bin 'Umar, and Malik bin Anas reported it from Nafi', from 'Ibn Umar: "The Prophet (ﷺ) prohibited Al-Muhalaqah and Al-Muzabanah." With this chain of narration, it has been reported from Ibn 'Umar, from Zaid bin Thabit, from the Prophet (ﷺ) that he permitted Al-'Araya in cases less that five Wasq. This is more correct than the narration of Muhammad bin Ishaq.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ) ‏ ‏قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُمَا أَيْضًا وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ‏ ‏( إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ) ‏ ‏الْخَرْصُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْحَزْرُ وَالِاسْمُ بِالْكَسْرِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ : خَرَصَ النَّخْلَةَ وَالْكَرْمَةَ يَخْرُصُهَا خَرْصًا إِذَا حَزَرَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الرُّطَبِ تَمْرًا , وَمِنْ الْعِنَبِ زَبِيبًا. فَهُوَ مِنْ الْخَرْصِ الظَّنِّ. لِأَنَّ الْحَزْرَ إِنَّمَا هُوَ تَقْدِيرٌ بِظَنٍّ وَالِاسْمُ الْخِرْصُ بِالْكَسْرِ. يُقَالُ كَمْ خِرْصُ أَرْضِك ؟ اِنْتَهَى ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا ‏ ‏( وَجَابِرٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَوَى أَيُّوبُ إِلَخْ ) ‏ ‏يَعْنِي رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهْيَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا كِلَيْهِمَا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَرَوَى أَيُّوبُ وَغَيْرُهُ النَّهْيَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالرُّخْصَةُ فِي الْعَرَايَا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : مُرَادُ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُزَابَنَةِ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ اِبْنُ عُمَرَ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَرَوَى اِبْنُ عُمَرَ اِسْتِثْنَاءَ الْعَرَايَا بِوَاسِطَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ اِبْنِ إِسْحَاقَ مَحْفُوظَةً.. اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اِبْنُ عُمَرَ حَمَلَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ عِنْدَهُ بَعْضُهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ. قَالَ وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إِلَى أَنَّ اِبْنَ إِسْحَاقَ وَهِمَ فِيهِ. وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي49٪
حديث 4523كتاب البيوع

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

المحاقلةالمزابنةالعرايا +1
صحيح البخاري47٪
حديث 2383كتاب المساقاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ‏.‏

المزابنةالعراياالرخصة +1