جامع الترمذي #1354

⬅ العودة
صحيح
📖
باب مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُChapter: What Has Been Related About: The Oath is Based Upon What Will Make His Companion Believe Him

Hadith text

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ قُتَيْبَةُ ‏"‏ عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏.‏ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هُوَ أَخُو سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ مَظْلُومًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“The oath is based upon what will make your companion believe you.” [Qutaibah (one of the narrators) said: “ What will make you believed by your companion”]

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( الْمَعْنَى وَاحِدٌ ) ‏ ‏أَيْ فِي لَفْظِ قُتَيْبَةَ , وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ اِخْتِلَافٌ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ ‏ ‏( الْيَمِينُ ) ‏ ‏أَيْ الْحَلِفُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُك ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي أَيْ خَصْمُك وَمُدَّعِيك وَمُحَاوِرُك , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّوْرِيَةُ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْيَمِينِ بِقَصْدِ الْمُسْتَحْلِفِ إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الْحَالِفُ فَلَهُ التَّوْرِيَةُ. قَالَ هَذَا خُلَاصَةُ كَلَامِ عُلَمَائِنَا مِنْ الشُّرَّاحِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلِفِ بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي , فَإِذَا اِدَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ , وَوَرَّى فَنَوَى غَيْرَ مَا نَوَى الْقَاضِي اِنْعَقَدَتْ يَمِينُهُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا يَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَدَلِيلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْإِجْمَاعُ. فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اِسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى فَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ. وَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ اِبْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ , وَلَا اِعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْرِيَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَثُ بِهَا فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا حَيْثُ يَبْطُلُ بِهَا حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ مُخْتَصَرًا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ , وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ. وَهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود32٪
حديث 3255كتاب الأيمان والنذور

"‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ‏.‏

اليمينالحلف