جامع الترمذي #1474

⬅ العودة
ضعيف
📖
باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ ‏.‏Chapter: What Has Been Related About It Being Disliked to Eat Masburah

Hadith text

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيسَةِ وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ قَالَ أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّىْءُ فَيُرْمَى ‏.‏ وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Umm Habibah bint Al-'Irbad:From her father: "On the day of Khaibar, the Messenger of Allah (ﷺ) prohibited eating the meat of every predator that has canine teeth, the meat of every bird that has talons, the meat of the domestic donkey, the Mujath-thamah, the Khalisah, and from having relations with a pregnant slave until she gives birth to what is in her womb." Muhammad bin Yahya said: "Abu 'Asim was asked about Mujath-thamah and he said: "To ensnare a bird or something and then shoot it." He was asked about Khalisah, so he said: "(Prey) that a man finds with a wolf or a predator, then he takes it from him but it dies in his hand before it can be slaughtered."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ أَكْلِهِ ‏ ‏( مِنْ السِّبَاعِ ) ‏ ‏أَيْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ ‏ ‏( وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ ‏ ‏( مِنْ الطَّيْرِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ أَكْلِ سِبَاعِهِ , فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوِهَا , وَأَرَادَ بِذِي مِخْلَبٍ مَا يَقْطَعُ وَيَشُقُّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَغَيْرِهَا ‏ ‏( وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ) ‏ ‏بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حِمَارٍ ‏ ‏( الْأَهْلِيَّةِ ) ‏ ‏أَيْ الْإِنْسِيَّةِ ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ ‏ ‏( وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ ) ‏ ‏سَبَقَ ذِكْرُهَا , وَسَيَأْتِي أَيْضًا ‏ ‏( وَعَنْ الْخَلِيسَةِ ) ‏ ‏أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ فَمِ السِّبَاعِ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى , وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا مَخْلُوسَةً مِنْ السَّبُعِ أَيْ مَسْلُوبَةً مِنْ خَلَسَ الشَّيْءَ : إِذَا سَلَبَهُ ‏ ‏( وَأَنْ تُوطَأَ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ أَنْ تُجَامَعَ ‏ ‏( الْحَبَالَى ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاءِ جَمْعُ الْحُبْلَى ‏ ‏( حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ) ‏ ‏يَعْنِي إِذَا حَصَلَتْ لِشَخْصٍ جَارِيَةٌ حُبْلَى لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. قَالَ الْقَارِي : وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا , ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ : إِذَا حَصَلَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ مِنْ السَّبْيِ , لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا , وَحَتَّى تَحِيضَ وَيَنْقَطِعَ دَمُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا. ‏ ‏( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ) ‏ ‏شَيْخُ التِّرْمِذِيِّ وَهُوَ الْقُطَعِيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ , وَهِيَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ , وَضَمِيرُ هُوَ : رَاجِعٌ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , وَقَائِلُهَا هُوَ التِّرْمِذِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد39٪
حديث 17153مسند الشاميين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْخَلِيسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ

المجثمةالخليسة