سنن أبي داود #2067

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 22من📚كتاب النكاح
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِChapter: Women Whom It Is Disliked To Combine Between (In Marriage)

Hadith text

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ‏.‏

Hadith tags and narrators

English Translation

Narrated Abdullah ibn Abbas:The Prophet (ﷺ) abominated the combination of paternal and maternal aunts and the combination of two maternal aunts and two paternal aunts in marriage.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( كَرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة وَبَيْن الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ) ‏ ‏: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : كُرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا عَمَّة وَخَالَة لَهَا , فَالظَّرْف الثَّانِي مِنْ مَدْخُول بَيْن مَتْرُوك فِي الْكَلَام لِظُهُورِهِ , وَكَذَا قَوْله بَيْن الْخَالَتَيْنِ أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا خَالَتَانِ لَهَا , وَالْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الصَّغِيرَة مِمَّنْ هِيَ خَالَة لَهَا وَالْكَبِيرَة مِنْهَا أَوْ الْأَبَوِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أَب وَالْأُمِّيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أُمّ وَعَلَى هَذَا قِيَاس الْعَمَّتَيْنِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الْخَالَة وَمَنْ هِيَ خَالَة لَهَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا اِسْم الْخَالَة تَغْلِيبًا وَكَذَا الْعَمَّتَيْنِ وَالْكَلَام لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيد. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الْمُوَافِق لِأَحَادِيث الْبَاب. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْح الْمِنْهَاج لِكَمَالِ الدَّمِيرِيّ : قَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى بَعْض الْعُلَمَاء حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى الْمَجَاز وَإِنَّمَا الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الْجَمْع بَيْن اِمْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَمَّة وَالْأُخْرَى خَالَة أَوْ كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى أَوْ كُلّ مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى. تَصْوِير الْأُولَى أَنْ يَكُون رَجُل وَابْنه فَتَزَوَّجَا اِمْرَأَة وَبِنْتهَا فَتَزَوَّجَ الْأَب الْبِنْت وَالِابْن الْأُمّ فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة مِنْ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ فَابْنَة الْأَب عَمَّة بِنْت الِابْن وَبِنْت الِابْن خَالَة لِبِنْتِ الْأَب. وَتَصْوِير الْعَمَّتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل أُمّ رَجُل وَيَتَزَوَّج الْآخَر أُمّه فَيُولَد لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة فَابْنَة كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى. وَتَصْوِير الْخَالَتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل ابْنَة رَجُل وَالْآخَر ابْنَته فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنَة فَابْنَة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده خَصِيف بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْحَرَّانِيّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي45٪
حديث 2112وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

" أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "

النكاحالجمع بين المحارممحرمات النكاح +1